الجمعة، 31 مارس 2017

رقم أفضل محامي في رام الله - شرعي- نظامي - عقاري

أفضل محامي في رام الله- شرعي ونظامي

أفضل محامي في رام الله
أفضل محامي في رام الله

لتصنيف/ لا يعني وجود نسبة عجز ان هناك عدم استقرار بالاصابة
وتجد المحكمة ان محكمة الاستئناف قد سببت وعللت ومحصت قرارها المطعون فيه تسبيا وتعليلا وتمحيصا قانونيا سليما خاصة وأن معالجة الاستئناف قائمة على معالجة نقطة قانونية وهي مرور مدة السقوط لدفع الدعوى، والتي تحرم المدعي من الاستفادة من الرخصه برفع الدعوى نتيجة هذا المرور أما القول بأن في حالة وجود نسبة العجز هناك عدم استقرار وضرر مستمر فان هذا التفسير لا يستقيم والمنطق الصحيح حيث فيه استقرار في حالة ثبوتها سواء من حيث تطور المرض أو علاجه وهذا ما أخذت به المحكمة في قرارها المطعون فيه وأن المبرز ن/1 حدد مدة العلاج والتعطيل الذي تستقر عليه الحالة ، لذا فإن تلك الأسباب مستوجبة الرد.
ينظر نقض مدني 1159/2014 (هيئة خماسية)، دائرة رام الله، تاريخ 13/09/2015

.........

وما يعزز عدم قابلية الحكم الصادر من محكمة البداية طبقاً للمادة 1044 من قانون الإجراءات الجزائية للطعن بطريق النقض ما يلي:-
أن المشرع وفي المادة 1466 من قانون الإجراءات الجزائية رتب على ثبوت إنقضاء الدعوى الجزائية أثراً يتمثل في حفظ الأوراق بموجب قرار يصدر من النائب العام أو أحد مساعديه.
أن المشرع أعطى الرخصة للمدعي بالحق المدني أن يتظلم من قرار النائب العام بحفظ الأوراق والقرار الصادر من النيابة برد التظلم يقبل الطعن أمام المحكمة المختصة بموجب قرار نهائي سواء تم قبول التظلم أو رفضه حسب المقتضى طبقاً للمادة 153 من القانون آنف الإشارة.


منطوق الحكم
لـــــهذه الأسباب
بوصول المحكمة إلى أن القرار الصادر عن محكمة البداية طبقاً للمادة 1044 من قانون الإجراءات الجزائية لا يقبل الطعن بطريق النقض بصورة مستقلة ويكون قابلاً للطعن مع الحكم النهائي تقرر المحكمة ورجوعاً عن أي إجتهاد سابق يقضي بخلاف ذلك عدم قبول الطعن الماثل.
.........................

التصنيف/ ايداع الاجرة بصندوق المحكمة خلال مدة الاخطار
ان مجرد ايداع المستأجر للأجور المستحقة في صندوق المحكمة باسم المؤجرة (الطاعنة) خلال مدة الأخطار يكفي لاعتباره غير متخلف عن الدفع لأغراض تطبيق احكام المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين . مادام ان هذا القانون لم يعين الطريق الذي يترتب على المستأجر اتباعها في دفع الاجور المستحقة
يُنظر نقض مدني رقم 78/2015 (هيئة خماسية)، دائرة رام الله، تاريخ 20/12/2015

...............


التصنيف/ يحق للمدعي ان يختصم بصفته الشخصية وبالاضافة للتركة
((ان من حق المدعي أن يخاصم بصفته الشخصية وبالإضافة للتركة حيث نصت المادة 1642 من مجلة الأحكام العدلية "يصح أن يكون أحد الورثة خصما ً في الدعوى التي تقام على الميت أوله..)).
 كما وأن انتفاء واحدة من الصفتين لا يعني انتفاء الأخرى، فضلا ً عن أن الوريث وبمجرد وفاة المورث يصبح مالكا ً بصرف النظر عن مقدار ملكيته، وبالتالي إذا ما انتفت صفة الطاعن بالمخاصمة بالإضافة لتركة مورثه، على المحكمة أن تقف عند صفته الشخصية سيما وأنه قدم من البينات ما يفيد  بأن العقار المأجور مسجل باسمه

يُنظر نقض مدني رقم 571/2014 (هيئة خماسية)، دائرة رام الله، تاريخ 04/11/2015
.......................

التصنيف/ الكتابة بعقد بيع الاراضي المستثناة من اعمال التسوية شرط انعقاد ، كما لا يقوم الاقرار مقام السند
وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذ قضت برد الإستئناف – المقدم من الطاعنة – موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، حملته على صحيح تطبيق القانون من حيث وجوب اثبات البيوع العادية – في الأراضي التي لم تتم تسويتها ، أو تلك المستثناة من التسوية – بسند خطي ، وأن الإقرار لا يقوم مقام الإثبات بسند .
ذلك أن الأصل إجراء كافة البيوع لدى الموقع الرسمي – دائرة الأراضي – في حين استثنى المشرع البيوع العادية الجارية – بموجب سند – في الأراضي التي تتم تسويتها أو تلك المستثناة من التسوية ، إذ نصت المادة (3) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 "تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية ، أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة ".
 وحيث أن مؤدى المادة الثالثة سالفة الإشارة أن المشرع قد قرن البيع في العقارات المشار إليها في هذه المادة بالسند كونها بيوعاً موصوفة ، ويتوجب لكونها كذلك ، أي موصوفة أن تكون مكتوبة وغير مجلهة سواء من حيث الموقع أو الحدود أو المساحة أو الثمن أو خلافه ، ومؤدى ذلك أيضاً أن الكتابة في هذه البيوع شرط انعقاد ، لا وسيلة اثبات ، إذ يغدو بالتالي تخلف هذا الشرط – السند – وحتى مع تحقق الشروط الأخرى التي نصت عليها المادة الثالثة متعذراً معه اعتبار هذه البيوع نافذة بحق عاقديها ، بما يجعل هذا الذي تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه على غير صحيح من القانون ، وبما يتوجب معه رد أسباب الطعن .

ينظر نقض مدني رقم 910/2013، (هيئة خماسية)، دائرة رام الله، تاريخ 15/03/2016
المكان: Ramallah

0 التعليقات:

إرسال تعليق

محامي في جدة على استعداد لتقديم كافة الخدمات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا على اختلاف تخصصاتها امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق متخصص من اكفئ وافضل المحامين بانتظار استشاراتكم وتمثيلكم قانونيا بمختلف القضايا النظامية والشرعية والجنائية وكذلك التجارية وخدمات الموثق كما يمكنا افراز محامي في جدة دائم لشركاتكم لتقديم استشارات قانونية والازداء القانوني السليم ..
افضل محامي بجده. يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top