الجمعة، 31 مارس 2017

رقم أفضل محامي شاطر في طولكرم - شرعي - نظامي - عقارات

أفضل محامي شاطر في طولكرم شرعي ونظامي

محامي شاطر في طولكرم
محامي شاطر في طولكرم

مكتب محاماه شرعي - نظامي - عقاري يقدم خدماته الشرعية والقانونية  في مدينة طولكرم وضواحيها


التصنيف/ يحق للمدعي ان يختصم بصفته الشخصية وبالاضافة للتركة

((ان من حق المدعي أن يخاصم بصفته الشخصية وبالإضافة للتركة حيث نصت المادة 1642 من مجلة الأحكام العدلية "يصح أن يكون أحد الورثة خصما ً في الدعوى التي تقام على الميت أوله..)).
كما وأن انتفاء واحدة من الصفتين لا يعني انتفاء الأخرى، فضلا ً عن أن الوريث وبمجرد وفاة المورث يصبح مالكا ً بصرف النظر عن مقدار ملكيته، وبالتالي إذا ما انتفت صفة الطاعن بالمخاصمة بالإضافة لتركة مورثه، على المحكمة أن تقف عند صفته الشخصية سيما وأنه قدم من البينات ما يفيد بأن العقار المأجور مسجل باسمه


يُنظر نقض مدني رقم 571/2014 (هيئة خماسية)، دائرة رام الله، تاريخ 04/11/2015
...........................

حكم لمحكمة النقض يظهر كيفية تصدي القضاء للشروط التعسفية المدرجة ببوالص التأمين.
وقد جاء في متن الحكم: 
 (أن الجدول الملحق بالوثيقة والمنظم باللغة الانجليزية قد اشتمل في نهاية الصفحة الأولى منه وباللغة العربية عبارة (( تستثنى البوليصة صراحة الأضرار الناتجة عن إصابة العمل)) ذلك أن العبارة المذكورة جاءت على نحو غير ظاهر وأقرب للخفاء منها للعلن هذا فضلاً عن أنها وردت باللغة العربية في مستند منظم باللغة الانجليزية، ناهيك عن أنها لم تدون بخط اليد بل وردت مطبوعة وفق نموذج معد. كما أنها تتعارض بل تتصادم مع البند الأول من الوثيقة والذي يستفاد منه وعلى نحو جازم أن الإصابة التي تلحق بالمؤمن له (المطعون ضده) وهو مقاول الناتجة عن مهنته أو أثناء ممارسة المهنة مغطاة بالتأمين).
نقض مدني 584/2010 تاريخ 22/02/2012  والمنشور في مجموعة مبادئ محكمة النقض المكتب الفني لسنة 2012 الجزء الأول 2015 صفحة 1088.

.....................................

التصنيف / في حال اقترنت دعوى تخلية المأجور بدعوى المطالبة بالأجرة وكانت قيمة المطالبة تزيد عن الاختصاص الصلحي فينعقد والحالة هذه الاختصاص بنظر الشق المتعلق المطالبة ببدل الاجرة لمحكمة البداية، بينما يبقى الاختصاص بنظر دعوى التخلية قائماً لمحكمة الصلح
وقد جاء في متن الحكم:
( ولما كان من المقرر قانوناً وفقاً لأحكام المادة 399 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حددت اختصاص محكمة الصلح بنظر دعاوي تم النص عليها حصراً في الفقرة الاولى من تلك المادة .
ولما كانت الفقرة الاولى المشار اليها قد تضمنت ان تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها عشرة الاف دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويكون حكمها قطعياً في الدعاوي المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .
 وحيث ان هذا النص هو نص امر يتعلق بالاختصاص القيمي لمحاكم الصلح لدى المطالبة بمبلغ نقدي وهي مسألة من النظام العام يجب عدم تنكبها
ولما كانت المطالبة بمبلغ 133000 دينار الواردة في لائحة الدعوى يخرج النظر فيها عن تخوم اختصاص محكمة الصلح وذلك في ضوء ما جاء في النص القانوني المشار اليه فانها تغدو غير مختصة بنظر هذا الشق من الدعوى , كما ان محكمة بداية الخليل تغدو ايضاً غير مختصة بنظر دعوى التخلية لان المحكمة صاحبة الاختصاص بنظرها هي محكمة صلح حلحول وفق نص المادة 39/2/ب المشار اليها انفاً .
يُنظر طلب تعيين مرجع 177/2016 + 194/2016 تاريخ  14/06/2016

......................

التصنيف/ تختص محكمة الصلح بنظر النزاعات المتعلقة بحق الانتفاع في المخيمات الفلسطينية
وقد جاء في متن الحكم ( أن الأراضي المقامة عليها كافة الوحدات السكنية في مخيم الدهيشة – بما فيها الوحدة السكنية موضوع هذه الدعوى يخضع لإدارة وكالة الغوث – وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين – وأن الوكالة هي من يحدد أسماء المنتفعين بهذه الوحدات السكنية وفق أنظمة معينة ومحددة ، ولا يملك أي من المنتفعين من هذه الوحدات رقبة الأرض المقام عليها المخيم المذكور ، وأن جل ما يملكه ساكنو هذا المخيم هو حق الانتفاع في هذه الوحدات دون حق الملكية ، الذي يظل مسجلاً باسم مالكيه الأصليين ، وتبقى الأراضي في مجموعها – التي يقع عليها المخيم – تحت ادارة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين ، وهي من تحدد من هو صاحب حق الانتفاع في السكن في المخيم وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين الأمم المتحدة بواسطة وكالة غوث اللاجئين مع حكومات الدول المضيفه .
وعليه ، ولما كان ذلك ، وحيث تبعاً لما تم بيانه ، فإن النزاع موضوع الطلب الماثل يغدو منحصراً في ما يتصل بحق الانتفاع الذي هو من اختصاص محكمة الصلح ، وهو اختصاص نوعي لهذه المحكمة وفق صريخ نص المادة 39\2\هـ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.)

يُنظر طلب تعيين مرجع 200/2016 نقض رام الله تاريخ 10/07/2016

............
والغريب جداً تفسير محكمة الاستئناف للنصوص المكملة على انها نصوص آمرة وتضيف محكمة النقض قائلة 
(إننا وإن كنا نجد ما تضمنه الحكم المطعون فيه من تأويل وتطبيق خاطئ لأحكام المادة 82/22 من قانون العمل عندما اعتبرت المحكمة أن مدة الخمسة أيام التي لا يجوز لرب العمل أن يتجاوزها لغايات دفع أجور العامل ، أنها مدة تقادم للمطالبة بأجور العامل المستحقة ، إلا أننا نجد أن ما أوردته المحكمة بهذا الشأن لم يكن في واقع الأمر سوى تزيداً منها واستطراداً لا فائدة منه ، طالما أن ذلك جاء بعد أن توصلت من خلال مناقشتها للبينات المتصلة بما ترصد للمدعي "الطاعن" من أجور بأن الأخير لم يقدم بينه مقنعة للمحكمة بصحة إدعائه بالأجور المترصدة التي يدعيها لدى رب العمل (المطعون ضدها) بل وأكثر من ذلك فقد انتهت المحكمة بنتيجة وزن البينة المقدمة من طرفي الدعوى ( إلى أن بينة الدعي (الطاعن) لإثبات ما ترصد له من أجور لدى الجهة المطعون ضدها جاءت متناقضة ومتهاتره ) وبالتالي فإن خطأ المحكمة في تأويلها لأحكام المادة 82/2 على النحو الذي أشرنا إليه غير منتج في ضوء ما خلصت إليه من حيث عدم ثبوت استحقاق المدعي للأجور المترصدة موضوع المطالبة ، الأمر الذي يجعل هذا السبب غير سديد ويتعين رده.)
نقض مدني 266/2013 تاريخ  07/02/2016
............

التصنيف/ وقف السير بالدعوى لحين البت من المحكمة المختصة حول واقعة القتل المانع للارث
وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى ومجرياتها ، تبين منها ان المطعون ضدهما اقاما الدعوى المدنية رقم 11/2012 بمواجهة الطاعن لمطالبته بمبلغ (28189) ديناراً بدل اجور شقه ، وذلك لدى محكمة بداية بيت لحم ، واستند المطعون ضدهما بدعواهم الى ان المدعى عليه (الطاعن) تخلف عن دفع بدل الايجار السنوي مما ترتب بذمته المبلغ المدعى به ، البالغ (28189) ديناراً . 
باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 06/12/2012 والقاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع المبلغ المدعى به والبالغ قيمته 28189 ديناراً اردنياً ، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة . 
لم يرتضِ الطاعن بالحكم ، فطعن فيه استئنافاً بالاستئناف المدني رقم 03/20133 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 20/02/2013 ، موضوع الطعن بالنقض الماثل للاسباب المبسوطة في مستهل هذا الحكم . 
 وعودة الى ما اثاره الطاعن حول ان المدعيين لا ينتصبان خصماً له كونهما لا يرثان سنداً للمبرز م ع / 2 وهو عباره عن الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 57/2006 القاضي بادانتهما بتهمة القتل لمورثهما ، فاننا نجد بانه كان من المتوجب على محكمة الاستئناف استعمال خيارها المنصوص عليه وفق احكام الماده 126 من قانون الاصول والمدينة والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وذلك بوقف السير بالدعوى وتكليف المطعون ضدهما (المدعى عليهما) بمراجعة المحكمة المختصه كون ان الحكم موضوع الدعوى الماثله يتوقف على نتيجة البت في الدفع المثار . 
لهذه الأسبــاب
 تقرر المحكمة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن قبول الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه .

نقض مدني 276/2013 تاريخ 15/02/2016
المكان: Tulkarm

0 التعليقات:

إرسال تعليق

محامي في جدة على استعداد لتقديم كافة الخدمات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا على اختلاف تخصصاتها امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق متخصص من اكفئ وافضل المحامين بانتظار استشاراتكم وتمثيلكم قانونيا بمختلف القضايا النظامية والشرعية والجنائية وكذلك التجارية وخدمات الموثق كما يمكنا افراز محامي في جدة دائم لشركاتكم لتقديم استشارات قانونية والازداء القانوني السليم ..
افضل محامي بجده. يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top