كيف تتعامل حين فقدان الشيك في القانون السعودي
فقدان الشيك في القانون السعودي |
الأسناد التجارية ، عبارة عن أوراق ذات قيمة مالية ، سهلة التداول والصرف ، وذلك لكي تتناسب مع طبيعة العمل التجاري.
وبمقابل هذا الميزة الهامة ، هناك ميزة خطيرة ألا تتمثل في أن هذه الأوراق سهلة الضياع.
فإذا فقد حامل شك ، هذا الشك ، فما السبيل لصرفه ؟؟
معلوم أن القانون وتحديداً قانون التجارة ، قد وضع أحكاماَ خاصة بخصوص الأسناد التجارية ، ومنها قابلية هذه الأسناد للتداول ، وهذا يعني إمكانية بل واجب صرفها للحامل.
وبالتالي إذا جُرد المالك من حيازة السند بسبب خارج عن إرادته ، وجب عليه ، لتلافي صرفه للحامل ، أن يقدم للمسحوب عليه ، أعتراضاً على الوفاء به ، فإذا تبلغ المسحوب عليه هذا الاعتراض ، وجب عليه ، عدم صرفه ، إذا تقدم الحامل لصرفه في موعد الاستحقاق.
أما إذا صرفه بالرغم من ذلك ، اُعتبر الوفاء غير صحيح.
وفي مثل هذه الحالات ، كيف لصاحب المصلحة ان يسترد السند المفقود ؟؟؟
وفي هذا الخصوص يُشترط لممارسة حق الاستراد ، أن يستدل صاحب المصلحة إلى الحائز الحالي ، وبذلك سيقوم نزاع بين الاثنين حول ملكية هذا السند.
في هذا الخصوص ، ميز القانون في المعاملة ، بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية.
- إذا كان الحائز سيء النية ، أي إذا كان عالماً
بأن السند الذي آل إلى حيازته هو مفقود أو
مسروق أو إذا كان هو سارق السند أو من
وجده ، فهنا يكون من حق المالك استرداده ،
لأن المشرع استهدف بالحماية الحامى حسن
النية.
- أما إذا كان الحامل حسن النية ، أي إذا كان
يجهل عند دخول السند في حيازته ، واقعة
فقدان أو سرقة هذا السند ، فيفضل في هذه
الحالة على المالك ، بحيث لا يكون لهذا الأخير
الحق في استراد السند ، لأن المشرع من وراء
مثل هذا الحكم ، إنما يهدف إلى المحافظة
على الثقة العامة المفترضة في هذه الأسناد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق