استقر قضاء المحكمة العليا على ان مدة الطعن بالنقض في القضايا الجزائية اربعين يوم |
استقر قضاء المحكمة العليا على ان مدة الطعن بالنقض في القضايا الجزائية اربعين يوم من تاريخ النطق بالحكم بشرطين اولهما ان يكون الطاعن حاضراً جلسة النطق بالحكم او عالماً بميعاد جلسة النطق بالحكم .وثانيهما ان يتم تحرير الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به .
كما يشترط لقبول الطعن بالنقض في القضايا الجزائية علاوة على شرط المصلحة والصفة ان يتم التوقيع عليه من محامي مقبول في الترافع امام المحكمة العليا .
واذا كان الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية وجب عليه تسليم نفسه الى سلطات التنفيذ ما لم فيرفض الطعن هذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا .
اما اذا كانت النيابة العامة هي من طعن بالنقض فيجب ان يوقع اسباب الطعن بالنقض النائب العام او رئيس نيابة النقض والا اعتبر مرفوع من غير ذي صفة
0 التعليقات:
إرسال تعليق