الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

هل يقبل الحكم الصادر بتثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى أثناء سير الدعوى الطعن ؟؟

هل يقبل الحكم الصادر بتثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى أثناء سير الدعوى الطعن ؟؟

هل يقبل الحكم الصادر بتثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى أثناء سير الدعوى الطعن ؟؟
الحكم الصادر بتثبيت المصالحة 


• إن الحكم الصادر بتثبيت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى أثناء سير الدعوى لا يقبل الطعن فيه مثل الأحكام إلا لخطأ في القانون وإنما يأخذ حكم العقد ويطعن به كما يطعن بالعقود من خلال دعوى مبتدئة وهذا ما قررته محكمة النقض بقرارها التالي ( القرار الصادر بتصديق عقد الصلح يعتبر من القرارات الولائية التي يوثقها القاضي بصلاحيته الولائية ولا يعتبر من القرارات القضائية التي تقبل الطعن وانما تقام الدعوى بإبطاله امام المحكمة المختصة باعتباره عقد تسري عليه أحكام العقود ) 
( قرار محكمة النقض رقم 3498 أساس 4292 لعام 2000 )


• إلا أنه من المستقر فقهاً واجتهاداً أيضاً بأن صدور الحكم بتثبيت الصلح بالصفة الولائية وسريان أحكام العقود عليه تقتصر على الأحكام التي قضت بتثبيت الصلح فقط دون إلزام بمضمون بنود المصالحة حيث قررت محكمة النقض بأن ( الفرق واضح بين تثبيت عقد الصلح و بين الحكم بمضمون عقد الصلح ، فدور المحكمة في الحالة الاولى هو دور الموثق للعقد شأنها في ذلك شأن الكاتب بالعدل الذي يوثق العقد ، و قرارها في هذه الحالة لا يخضع للطعن أما اذا قضت المحكمة بمضمون عقد الصلح فيتمتع قرارها بما تتمتع به الاحكام من حجية ، و يسري عليه ما يسري على الاحكام من طرق الطعن و من نتائج ) 
( قرار محكمة النقض رقم 1359 أساس 1631 لعام 1985 )

• وفي ذات المعنى أيضاً ( ... وإذا أراد أحد المتصالحين تنفيذ الصلح وامتنع الآخر ولم يكن الصلح في ورقة واجبة التنفيذ وجب رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بتنفيذ الصلح أو بفسخه )
( الوسيط للسنهوري الجزء الخامس صفحة 575 )


• وبذلك فإن الحكم بتثبيت المصالحة المتضمن إلزام الأطراف بتنفيذ بنودها لا يمكن إقامة الدعوى المبتدئة لإبطاله شأنه شأن الأحكام القضائية الفاصلة في منازعة وإنما يتوجب سلوك طرق الطعن الخاصة به وفق جتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي استقر على أن (من المبادئ المقررة في التشريع السوري أن إبطال الأحكام سواء لخطأ ارتكبته المحكمة في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع أو لخطأ في الاجراءات لا يكون إلا عن طريق الطعن في هذه الأحكام بإحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب إبطال الحكم عن طريق دعوى اصلية و كذلك لا يجوز طلب إبطال الأحكام عن طريق الدفع بل لا بد من سلوك طرق الطعن التي رسمها القانون وفق الشروط و الاجراءات و ضمن المواعيد التي حددها فإذا انقضت المواعيد أو استنفذ الخصوم جميع طرق الطعن المحددة قانونا يصبح الحكم باتا مهما كانت اسباب البطلان الشكلية و الموضوعية التي تشوبه ) 
( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 537 أساس 1061 لعام 2002 )
المكان: Saudi Arabia

0 التعليقات:

إرسال تعليق

محامي في جدة على استعداد لتقديم كافة الخدمات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا على اختلاف تخصصاتها امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق متخصص من اكفئ وافضل المحامين بانتظار استشاراتكم وتمثيلكم قانونيا بمختلف القضايا النظامية والشرعية والجنائية وكذلك التجارية وخدمات الموثق كما يمكنا افراز محامي في جدة دائم لشركاتكم لتقديم استشارات قانونية والازداء القانوني السليم ..
افضل محامي بجده. يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top