شركات - توفيق أوضاع - حل - تصفية :
القاضي حسين احمد
بتاريخ 14 / 2 / 2011 صدر المرسوم التشريعي رقم ( 29 ) لعام 2011 المعروف بقانون الشركات , وقد نصت المادة ( 224 ) من هذا القانون على التالي :
- ١ ) على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ
- هذا المرسوم التشريعي توفيق
- أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة
- على عقود تأسيسها وأنظمتها
- الأساسية خلال سنتين من تاريخ
- نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
- ٢ ) يطلب أمين السجل التجاري من
- المحكمة المختصة التي يوجد في
- دائرتها مركز الشركة الرئيسي حل
- أي شركة لا توفق أوضاعها
- وعقودها و أنظمتها مع أحكام هذا
- المرسوم التشريعي بعد التاريخ
- المذكور أعلاه.
وفي سبيل تشجيع أصحاب الشركات على توفيق أوضاعها ومنحهم المهلة الكافية لذلك , فقد تم تمديد هذه المهلة سنة إضافية فأصبحت المدة ثلاث سنوات , وذلك بموجب القانون رقم ( 10 ) لعام 2013 أي لغاية 13 / 2 / 2014 ولاحقاَ ولنفس الغاية تم تمديد هذه المهلة مرة ثانية أي لغاية 18 / 4 / 2016 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 15 ) لعام 2015.
ولكن ما يثير الجدل هو نص الفقرة الثانية من هذه المادة والتي أعطت الحق لأمين السجل التجاري أن يطلب من المحكمة المختصة , والمقصود محكمة البداية المدنية غي مركز إدارة الشركة , حل أي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد نهاية هذه التواريخ !!!!!
ومعلوم أن الشركة عقد من العقود المسماة , مبحوث عنه في القانون المدني السوري , وبالتحديد من المواد ( 473 ) إلى المادة ( 505 ) من هذا القانون.
ويُستخلص من نصوص هذه المواد , إنه يتم حل الشركة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد تأسيسها , وفي حال عدم وجود اتفاق على ذلك تُحل الشركات وتُصفى وفق ما نص عليه القانون.
حيث يكون الحل والتصفية عن طريق اتفاق جميع الشركاء على ذلك , وفي حال الخلاف تحل الشركات وتصفى عن طريق مصفي أو أكثر يعينه أو يعينهم أغلبية , فإذا لم يتفقوا على ذلك تولت التعين المحكمة المختصة.
ومعلوم أن القانون المدني هو قانون عام , ولا يتم الرجوع إليه إلا عند عدم وجود النص الخاص , والمقصود بذلك هو قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011.
فهذا القانون باعتباره قانوناَ خاصاَ , هو من تولى تحديد الطريقة الواجب إتباعها في حل وتصفية الشركات فقد نصت المادة ( 18 ) منه على إن الشركة تنحل بإحدى الطرق التالية :
١) انقضاء المدة المحددة للشركة.
٢ ) انتهاء المشروع موضوع الشركة.
٣ ) اتفاق الشركاء على حل الشركة.
٤ ) شهر إفلاس الشركة.
٥ ) حل الشركة بحكم قضائي.
٦ ) اندماج الشركة في شركة
أخرى.
٧ ) نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى
المحدد قانوناَ , وعدم تصحيح وضع
الشركة خلال مهلة ستة أشهر من
تاريخ الإنذار الذي توجهه الوزارة.
- ومن مقارنة بسيطة بين النصين نجد , ما هو مشترك بينهما , كما نجد ما أنفرد قانون الشركات به , كسبب من أسباب حل وتصفية الشركات , وهذا شيء طبيعي على اعتبار أن هذا القانون هو قانون خاص وهو بالتالي أولى بالتطبيق على النص العام , وهي نصوص القانون المدني.
والأهم إذا كانت المادة ( 224 ) من قانون الشركات خولت أمين السجل التجاري , أن يطلب من المحكمة المختصة في المركز الرئيسي للشركة , حل أي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها و أنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التاريخ المذكور أعلاه.
وفي ضوء كون عقد الشركة هو عقد من العقود المسماة , وكذلك الأمر في حالة الاتفاق على حل وتصفية الشركة بطريقة رضائية , وهي في حال الخلاف بين الشركاء على ذلك , تغدو نزاعاَ قضائياَ , يتولى حله مصفي أو أكثر , تعينهم المحكمة للعمل على ذلك تحت إشرافها , وهي في كل هذه الحالات مهمة تتطلب القيام بإجراءات كثيرة قد تستغرق الكثير من الوقت , كما هي تتطلب نفقات من قبيل أجور للمصفي أو للمصفين ونفقات خاصة للنشر والإعلان وسواه أم إن الغاية هي فقط أن نسن نصاَ غير قابل للتطبيق العملي ؟؟؟؟؟؟؟؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق