سن الحضانة في القانون المصري
سن الحضانة في القانون المصري |
نصت المادة( 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929) للأحوال الشخصية ، بعد تعديلها بالقانون رقم (4 لسنة 2005) علي أن ( ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة ).
وبناء علي هذا النص يكون سن حضانة النساء للصغير ( ذكراً كان أم أنثي ) حتي بلوغ سن الخامسة عشرة من العمر ، وهذا السن واحد لكل المصريين سواء مسلمين أم مسيحيين ، وسن الحضانة يحسب قانونا بالتقويم الميلادي لأن هذا التقويم هو المعول عليه في تحديد بلوغ سن الرشد وتحديد سن الزواج بالنسبة للجنسين ( الذكر أم الأنثي ) ، ولذلك يعول علي شهادة ميلاد الصغير لمعرفة إنتهاء سن الحضانة وهو الخامسة عشرة من عمره بناء علي تاريخ الميلاد المدون بالشهادة ، ومن المعلوم أن شهادة الميلاد وثيقة رسمية تصدر في جمهورية مصر العربية بالتقويم الميلادي.
وعندما يبلغ الصغير ( ذكراً كان أم أنثي ) سن الخامسة عشرة من عمرة يخيره القاضي في البقاء مع الحاضنة ( سواء أكانت الحاضنة الأم أم غيرها من الحاضنات النساء ) بحسب الترتيب الذي ذكره القانون في المادة (20) من القانون رقم ( 25 لسنة 1929 ) الفقرة الرابعة ( قانون الأحوال الشخصية ) ، وذلك دون أن يكون الأب ملزم قانوناً بأجر الحضانة ، وإذا إختار الصغير البقاء مع الحاضنة فتنتهي الحضانة لهذه الحاضنة في كل الأحوال ببلوغ الصغير سن الرشد وهو (21) سنة طبقا للقانون ، وبالنسبة للصغيرة تكون نهاية حضانتها بزواجها ، مع الأخذ في الإعتبار أنه لا يجوز قانوناً أن تتزوج الفتاة قبل سن الثامنة عشرة ميلادياً.
ملحوظة هامة :-
لا يعتد قانونا بتنازل الأم عن حضانتها للصغير ، سواء أكان التنازل شفوياً أم كتابة ، لأن الحضانة حق من حقوق الصغير لا من حقوق الأم حتي يكون لها أن تتنازل عنها ، ولا يسقط حق الأم في الحضانة إذا كان قد خلعت زوجها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق