《 #دروس مختصرة في علم الميراث 》51
محامي شاطر في الرياض يتحدث عن الانكسار على فريق واحد من الورثة |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواصل الكلام من افضل محامي في جدة عن الانكسار على فريق واحد من الورثة وكانت سهامه تباين الفريق المنكسر عليه ، ولا بد أن نذكر معنى التباين هي الاعداد التي لا تقبل القسمة بعضها على بعض بدون باقي ، مثل ( 5 ، 8 ، 3 )
***************
أ - مسألة صحيحة من افضل محامي في الرياض ،
- مات رجل عن : ( أم ، وخمسة أعمام ) أصل المسألة أصلها من ثلاثة ، للأم منها الثلث سهم واحد ، والباقي أربع لا تنقسم على خمسة أعمام وبينهما تباين ، فاضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة ان لم تكن عائلة أو في مبلغها بالعول ان عالت يحصل المطلوب ، ( ٥ × ٣ = ١٥ ) للأم منها الثلث وهو خمسة أسهم ، والباقي عشرة نصيب الأعمام لكل واحد سهمان ،
***************
ب - "مسألة فيها عول "
- ماتت امرأة عن : ( زوج ، وثلاث أخوات شقيقات ) أصلها ستة وتعول الى سبعة ، ويقول محامي الرياض ان للزوج نصف عائل وهو ثلاثة منقسمة عليه ، وأربعة للأخوات تباين عددهن ، فاضرب عددهن في مبلغ العول وهو سبعة وتصح من واحد وعشرين ( ٣ × ٧ = ٢١ ) للزوج منها نصف عائل وهو تسعة أسهم ، وللأخوات اثني عشر لكل أخت أربعة أسهم ،
***************
- مسألة الموافقة وهو موافقة الاعداد التي تقبل القسمة بعضها على بعض بدون باقي فاذا كانت السهام متوافقة فاردد الفريق الموافق الى وفقه ، واضربه في أصل المسألة ان كان المنكسر عليه فريق واحدا يحصل المطلوب ، مثل :
**************
ج - ( أم ، وستة أعمام ) أصلها من ثلاثة للأم منها سهم صحيح ينقسم عليها ، ويفضل سهمان على ستة أعمام لا ينقسمان عليهم ، ويوافقان عددهم بالنصف ، فنرد الستة الى نصفها وهو ثلاثة ونضربه في أصل المسألة ( ٣ × ٣ = ٩ ) فتصح من تسعة للأم منها الثلث ثلاثة أسهم منقسمة عليها ، وللأعمام الستة ستة أسهم لكل واحد سهم منها ،
**************
د - مثال اخر : ماتت امرأة عن ( زوج ، وعشرين أختا لأب ) أصلها من سته ، وتعول الى سبعة ، للزوج منها النصف عائلا وهو ثلاثة منقسمة عليه ، وأربعة للأخوات لا تنقسم عليهن ، وتوافق عددهن بالربع ، فنرد عددهن الى ربعه وهو خمسة ، ونضربه في مبلغ العول وهو سبعة وتصح من خمسة وثلاثين ( ٥ × ٧ = ٣٥ ) للزوج منها النصف عائلا وهو خمسة عشر ، وللأخوات عشرين لكل واحد منهن سهم واحد ، والله أعلم
0 التعليقات:
إرسال تعليق