الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

بحث مختصر حول تغير قيمة النقود وسداد القروض - محامي جدة

بحث مختصر حول تغير قيمة النقود وسداد القروض

افضل محامي في جدة


للنقود أنواع:

اعداد المحامي عبدالرحمن العبدالله

منها العملات المتداولة وهي نقود اصطلاحية: 

وهي النقود الورقية التي تستمد قيمتها من القانون، أما في ذاتها فلا قيمة لها 


ومنها النقود التي هي أثمان بذاتها أي بأصل خلقتها ؛ مثل الذهب و الفضة الخالصين ..
...

بالاضافة للنقود المعدنية الاصطلاحية وهي تصنع من خليط من المعادن الرخيصة (ويقاس عليها النقود الورقية الاصطلاحية )
....

وأقوال الفقهاء الاقدمين كانت تتحدث عن النوعين الاخيرين
...

وعند حصول الكساد في النقد فإذا كان الدين سببه قرضا وكان من الذهب والفضة فإن يرد ما يماثله وزنا بوزن وعددا بعدد
...

أما اذا كان سبب الدين عقد بيع فللفقهاء اراء ثلاثة أولها رد ما في الذمة بحسب الاتفاق وثانيها بطلان البيع وهو قول ابو حنيفه 
...
وثالثها : أنه إذا كسد النقد الذي تم التعامل به فيجب اللجوء إلى القيمة وقت العقد، 
..
وإليه ذهب الحنابلة ( ابن قدامة: المغني 4/232.)
..
و المالكية في القول المقابل للمشهور عندهم (الحطاب شرح مواهب الجليل 6/189 ، الونشريسي: المعيار المعرب 6/105، 164)
..
والحصكفي من الحنفية و ذكر أنه المفتى به رفقاً بالناس (الحصكفي: الدر المختار 4/568 ،5/283.)
...

أما اذا كان القرض من النقود المعدنية الاصطلاحية وكسدت هذه النقود فالواجب رد قيمتها لا مثلها،
..
والى هذا ذهب الصاحبان من الحنفية و الفتوى في المذهب على قولهما (حاشية ابن عابدين 4/568 ، السرخسي: المبسوط 14/29)
..
والحنابلة (البهوتي الروض المربع 2/213 ، الشوكاني: نيل الاوطار 5/336) 
..
والمالكية في القول المشهور (الحطاب: شرح مواهب الجليل 6/719 ، الونشريسي: المعيار العرب 5/192 ، 6/106 ،445.)
..

و قد استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما يلي:

...
أن الدائن قد دفع شيئاً منتفعاً به لأخذ عوض منتفع به،
..
فلا يظلم بإعطائه ما لا ينتفع به، 
..
إذ إن النقود الاصطلاحية في الغالب لا قيمة ذاتية لها، بل قيمتها اصطلاحية، 
..
فإذا أبطل التعامل بها أبطلت ماليتها، و في هذا إتلاف لها؛ فيجب بدلها و هو القيمة.
..
(ابن الهمام : شرح فتح القدير 6/276 ، حاشية ابن عابدين 4/568 ، السرخسي: المبسوط 14/29 ، الحطاب : شرح مواهب الجليل 6/189 ، الونشريسي: المعيار المعرب 5/193 ، البهوتي: شرح منتهى الارادات 2/226.)
...
أما في حال تغير قيمة النقود المعدنية الاصطلاحية ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى القول بوجوب القيمة و هو المفتى به عندهم (حاشية ابن عابدين 4/572 ، رسائل ابن عابدين 2/59 )، 
..
و القول الثاني عند الحنابلة والذي رجحه ابن تيمية (ابن مفلح: المبدع 4/207 ، ابن تيمية : الفتاوى 29/414) 
..
واختاره ابن القيم
.....
وهناك قول بوجوب القيمة إذا كان التغير فاحشاً، بحيث يصير القابض لهذه النقود كالقابض لما لا كبير منفعة فيه.افضل محامي في جدة 
..

وقد ذهب إليه الرهوني من المالكية 

..
(نقلا عن ابن منيع: موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق و الالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار، مجلة مجمع الفقة الإسلامي ع 5 ج3 ص1831.والدكتور نزيه حماد - تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، مجلة المجمع 3/3/1677، 1678. والدكتور رفيق المصري - الإسلام والنقود، ص171-172..) 
.....
أما بخصوص النقود الورقية الاصطلاحية وعند تغير قيمتها ذهب عدد من العلماء المعاصرين إلى أنه إذ تغيرت قيمة النقود الورقية، فعلى من تعلق في ذمته شيء منها أن يدفع القيمة لا المثل .
..
وقد استدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة و القياس والمعقول 
..
( و من هؤلاء الدكتور محمد الأشقر، انظر بحثه النقود و تقلب قيمة العملة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5 ج 3 ص 1673 و ما بعدها، 
..
و الدكتور عجيل النشمي : بحثه تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5 ج3 ص 1663 ،
..
و الدكتور قرة داغي: تذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق و الالتزامات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5 ج3 ص 1777 .
..
والشيخ محمد بن ابراهيم فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، 5/205
..
والشيخ عبد الله بن بسام بحوث في الاقتصاد الإسلامي، عبد الله بن منيع، وقد وقع جواباً من الشيخ بن بسام على المؤلف، ص450. 
..
والشيخ مصطفى الزرقاء انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقدي وأثره بالنسبة للديون مجلة المجتمع 9/2/360. وغيرهم )
......
واعتبروا أن النقود الورقية نقود اصطلاحية و قيمتها اصطلاحية أيضاً،
..
فإذا تغير هذا الاصطلاح يجب مراعاته، و هي بهذا تختلف عن النقود الذهبية ذاتية القيمة 
..
( النشمي: بحثه المشار إليه سابقا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5 ج3 ص 1663)
......
و ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا تغيرت قيمة النقود الاصطلاحية وجب الصلح بين المتعاقدين على الأوسط، 
..
أي أن يتحمل كلا الطرفين جزءاً من الضرر المترتب على تغير قيمة النقود؛ حتى لا يكون الضرر على شخص واحد. 
..
و قد نقل هذا الرأي عن ابن عابدين .. محامي شاطر في جدة 

(حاشية ابن عابدين 4/573 و مجموعة رسائله ص2/66 .)
......
وجاء في المادة (695) من "مرشدِ الحيران على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان
..
"إذا استقرضَ مقدارًا معينًا من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش، فَكَسَدَت وبطل التعامل بها، فعليه ردُّ قيمتها يوم قبضها لا يوم ردها". "
..
وفي النهاية لا يمكن اعتبار النقود الورقية الاصطلاحية نقودا بذاتها 
..
فهي ليس لها قيمة ذاتية وقد تفقد قيمتها وتتبدد بخلاف الذهب والفضة في لايقاس عليهما 
.......
قال ابن عابدين في رسائله ((الفلوس والدراهم الغالبة الغش اثمان بالاصطلاح لا بالخلقة فإذا انتفى الاصطلاح انتفت المالية))
.....
وفي النهاية يجب تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار - المحاماة في جدة 
....
والخلاصة من قول المحامي في جدة  من منتهى العدل ان يتم رد وسداد الدين والقرض المأخوذ بالنقود الورقية الاصطلاحية قيمته الشرائية لا بمثله وهذا القول أفتى به بعض الفقهاء والعلماء وله أدلته المعتبرة
....
والله تعالى اعلى وأعلم 
المكان: Jeddah Saudi Arabia

0 التعليقات:

إرسال تعليق

محامي في جدة على استعداد لتقديم كافة الخدمات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا على اختلاف تخصصاتها امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق متخصص من اكفئ وافضل المحامين بانتظار استشاراتكم وتمثيلكم قانونيا بمختلف القضايا النظامية والشرعية والجنائية وكذلك التجارية وخدمات الموثق كما يمكنا افراز محامي في جدة دائم لشركاتكم لتقديم استشارات قانونية والازداء القانوني السليم ..
افضل محامي بجده. يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top