تقادم - انقطاع - أسباب ( ٣ ) :
بقلم القاضي حسين احمد
ــــــــــــــــــــــــــــ .
تحدثنا فيما سبق أن المشرع السوري عدد أسباب انقطاع التقادم ، وذلك في المادتين ( ٣٨٠ - ٣٨١ ) من القانون المدني ، فكان أن بدأ بالمطالبة القضائية كأول سبب من أسباب انقطاع التقادم.
وتحدثنا عن المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم.
واليوم سوف نتحدث عن الشروط التي يجب توفرها في المطالبة القضائية ، حتى تكون قاطعة للتقادم ، وهي كالتالي :
أولاً :
ـــــــ .
يجب أن تُقدم المطالبة القضائية إلى مرجع قضائي ، حتى لو كان غير مختص.
والمقصود بالمرجع القضائي ، هو كل هيئة قضائية خولها المشرع حق البت بالمنازعات المرفوعة أمامها.
والمطالبة المرفوعة إلى مرجع قضائي غير مختص تقطع التقادم سواء أكان عدم اختصاصه نسبياً أو مطلقاً.
وعلى هذا الأساس فإن المطالبة المقدمة إلى القضاء الإداري أو إلى لجنة المحكمين أو نقابة المحامين لتقدير الأتعاب تقطع التقادم.
أما التظلم المرفوع إلى السلطة الإدارية أو الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة ، والذي يهدف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية ، دون المساس بأصل الحق أو الطلب المرفوع إلى لجنة المعونة القضائية ، بغية الحصول على الإعفاء من الرسوم ، فإن كل ذلك لا يقطع التقادم.
ثانياً :
ـــــــ .
يجب أن تُوجه المطالبة إلى الخصم الذي يسري التقادم لصالحه ، وليس من الضروري أن توجه المطالبة إلى ذات الخصم ، بل يكفي أن تُبلغ إلى من ينوب عنه بصورة قانونية.
ثالثاً :
ـــــــ .
يجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق المراد قطع التقادم بشأنه.
ومما تجدر الإشارة إليه ، أن التقادم يبقى منقطعاً طيلة الوقت الذي تكون فيه الدعوى قائمة ، لم يُفصل فيها بعد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق